عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

173

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن حبيب : وأخذ مطرف بقوله الآخر ، وأخذ به ابن القاسم ، وأصبغ . وأخذ ابن وهب وابن عبد الحكم وابن الماجشون بقوله الأول . وبه قال ربيعة والمغيرة وعبد العزيز ، وابن دينار . قال ابن الماجشون : إلا في العين ، أو في الملبوس ، والمسكون فذلك باطل - يريد : إن سكنه الأب أو لبسه - . وقال ربيعة فيمن تصدق على ابنه الصغير بعشرة من خيله ، أو عشرة من إبله ، أو [ بعبدين من رعاتها ] ( 1 ) وذلك كله غائب . ومات الأب على ذلك ، فذلك نافذ ، والابن شريك بالتسمية في النماء ، والنقص . قال مطرف : وإن تصدق على ابنه الصغير بنصف ماله فلا يجوز حتى يسمى له ما أعطاه بعينه . وإلى هذا رجع مالك في صدقته عليه بعدد من غنمه لم يعينه . وقاله / أصبغ . قال ابن الماجشون : ذلك جائز على قول مالك الأول ، وله نصف جميع ماله إلا في العين وما يسكن وما يلبس . وبه أخذ ابن حبيب . قال ابن الماجشون : ولو تصدق عليه بنصف ما يكسب حتى يموت فهذا باطل كسب أو لم يكسب . ولا يلزم فيه الحنث لمن حلف بذلك وحنث . قال محمد بن المواز قال مالك : وإذا تصدق على ولده الصغير أو يتيم يلي عليه ، بمائة من ضأنه لم يقرزها حتى مات إنه جائز ، ويكون شريكا - يريد : بتلك التسمية في جملة العدد - قال : وله وعليه ما يكون فيها من نقص أو نماء . قال عنه ابن القاسم أيضا : إنه لا يجوز حتى يفرزها ، أو يسمها بأعيانها . قال في الكتابين : وأهل البادية يسمون الإبل والغنم ، كما يسم أهل مصر الخيل . قال أصبغ : هذا آخر قوله .

--> ( 1 ) بياض في الأصل مكان ما بين معقوفتين .